responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 186

..........


(الثانية) لا خلاف في أن العنة يرد بها سواء كانت قبل العقد أو بعده، و هل يرد بها لو حدثت بعد الدخول أم لا؟ منعه الشيخ «1» و ابن الجنيد و القاضي و ابن إدريس «2» و ابن حمزة.

و قال المفيد «3» يرد بها، و تبعه ابن زهرة. قال الشيخ: انما حمله على ذلك عموم الاخبار و إطلاقها. ثم قال: و الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي «ع» أنه كان يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت و ليس لأمهات الأولاد و لا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار «4».

و عن غياث الضبي عن الصادق عليه السّلام قال في العنين: إذا علم أنه عنين لم يأت النساء فرق بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما «5».

قال العلامة «6»: و الأشهر قول الشيخ تمسكا بمقتضى العقد اللازم و بما تقدم من الروايات، و ان كان قول المفيد لا يخلو أيضا من قوة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح. قال: و نحن في ذلك من المتوقفين.

قلت: و قول الشيخ مع شهرته أقوى، لما ثبت في الأصول من وجوب العمل بالخاص أو المقيد مع معارضة العام أو المطلق، و لا ريب أن الخبر الذي أورده الشيخ أخص و أقوى دلالة، و نمنع لزوم الضرر، إذ وجوب الإنفاق عليها ربما حمله على الطلاق.


(1) المبسوط 4- 264، النهاية: 487.

(2) السرائر: 309.

(3) المقنعة: 81.

(4) التهذيب 7- 430، الاستبصار 3- 250.

(5) الفقيه 3- 357، التهذيب 7- 430، الإستبصار 3- 250، الكافي 5- 410.

(6) المختلف، الجزء الرابع ص 4.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست