اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 186
..........
(الثانية) لا خلاف في أن العنة يرد بها سواء كانت قبل العقد أو بعده، و هل يرد بها
لو حدثت بعد الدخول أم لا؟ منعه الشيخ «1» و ابن الجنيد و القاضي و ابن إدريس «2» و ابن حمزة.
و قال المفيد «3» يرد بها، و
تبعه ابن زهرة. قال الشيخ: انما حمله على ذلك عموم الاخبار و إطلاقها. ثم قال: و
الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي
«ع» أنه كان يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها
الخيار لتصبر فقد ابتليت و ليس لأمهات الأولاد و لا للإماء ما لم يمسها من الدهر
إلا مرة واحدة خيار «4».
و عن غياث
الضبي عن الصادق عليه السّلام قال في العنين: إذا علم أنه عنين لم يأت النساء فرق
بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما «5».
قال العلامة «6»: و الأشهر قول
الشيخ تمسكا بمقتضى العقد اللازم و بما تقدم من الروايات، و ان كان قول المفيد لا
يخلو أيضا من قوة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح. قال: و نحن في ذلك من
المتوقفين.
قلت: و قول
الشيخ مع شهرته أقوى، لما ثبت في الأصول من وجوب العمل بالخاص أو المقيد مع معارضة
العام أو المطلق، و لا ريب أن الخبر الذي أورده الشيخ أخص و أقوى دلالة، و نمنع
لزوم الضرر، إذ وجوب الإنفاق عليها ربما حمله على الطلاق.