responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 184

..........


و لزوم العار ممنوع لقدرته على إزالته بالطلاق. و تؤيد ما قلناه رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن المحدود و المحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا «1».

و أما الثاني: فلان الرجوع على وليها بالمهر و عدم ردها كالجمع بين النقيضين، لان كونها محدودة ان كان عيبا استلزم الرد و الا لم يكن موجبا للرجوع على الولي بشي‌ء.

(الخامسة) قال الشيخ في النهاية «2» و ابن الجنيد و سلار و القاضي في الكامل و التقي و ابن حمزة العرج عيب ترد به المرأة، لرواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها «3».

و جعله الصدوق [4] في الفقيه و المقنع رواية، و لم يذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و جعله ابن إدريس قولا محكيا. و الحق ما فصله العلامة، و هو أنه ان بلغ الإقعاد فهو عيب و الا فلا. و اختاره المصنف، لقول الصادق عليه السّلام في رواية داود بن سرحان في الصحيح: و ان كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.


[4] الفقيه 3- 273 روى فيه عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء. و قال في المقنع: 104 روى في الحديث ان العمياء و العرجاء ترد.


(1) التهذيب 7- 424، الكافي 5- 407، الإستبصار 3- 245.

(2) النهاية: 485.

(3) التهذيب 7- 424، الاستبصار 3- 246.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست