اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 184
..........
و لزوم العار ممنوع لقدرته على إزالته بالطلاق. و تؤيد ما قلناه رواية رفاعة بن
موسى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن المحدود و المحدودة هل يرد من النكاح؟
قال: لا «1».
و أما الثاني:
فلان الرجوع على وليها بالمهر و عدم ردها كالجمع بين النقيضين، لان كونها محدودة
ان كان عيبا استلزم الرد و الا لم يكن موجبا للرجوع على الولي بشيء.
(الخامسة) قال
الشيخ في النهاية «2» و ابن الجنيد و سلار و القاضي في الكامل و التقي و ابن حمزة
العرج عيب ترد به المرأة، لرواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في
الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد على وليها و يكون
لها المهر على وليها «3».
و جعله الصدوق
[4] في الفقيه و المقنع رواية، و لم يذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و جعله ابن
إدريس قولا محكيا. و الحق ما فصله العلامة، و هو أنه ان بلغ الإقعاد فهو عيب و الا
فلا. و اختاره المصنف، لقول الصادق عليه السّلام في رواية داود بن سرحان في
الصحيح: و ان كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.
[4]
الفقيه 3- 273 روى فيه عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه
السّلام: ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء. و قال في المقنع: 104 روى في
الحديث ان العمياء و العرجاء ترد.
(1)
التهذيب 7- 424، الكافي 5- 407، الإستبصار 3- 245.
(2) النهاية:
485.
(3) التهذيب
7- 424، الاستبصار 3- 246.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 184