responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 16

و ان لم يكن رآهن فالعقد باطل. (1)

[أما الآداب فقسمان]

و أما الآداب فقسمان:

[القسم الأول آداب العقد]

(الأول) آداب العقد.

و يستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، و أن يقصد السنة لا الجمال و المال فربما حرمهما.

و يصلى ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن و أحفظهن و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة.

و يستحب الاشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا.

و يكره و القمر في العقرب، و أن يتزوج العقيم.

[القسم الثاني في آداب الخلوة]

(القسم الثاني) في آداب الخلوة:


و ان لم يكن رآهن فالعقد باطل

(1) أصل هذه المسألة رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام «1». و أفتى الشيخ في النهاية «2» بمضمونها، و تبعه القاضي.

و قال ابن إدريس «3» الشيخ رجع عن ذلك في المبسوط «4» و حكم ببطلان العقد و ان رآهن الزوج، لان امتياز المعقود عليها شرط في صحة العقد و هو مفقود هنا. و أيضا أي دخل لرؤية الزوج في صحة العقد و عدمها في عدم الصحة.


(1) التهذيب 7- 393، الفقيه 3- 267، الكافي 5- 412.

(2) النهاية: 468.

(3) السرائر: 299.

(4) المبسوط 3- 192.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست