اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 17
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، و الدعاء، و أن يأمرها بمثل
ذلك عند الانتقال، و أن يجعل يده على ناصيتها و يكونا على طهر، و يقول: اللهم على
كتابك تزوجتها الى آخر الدعاء، (1) و أن يكون الدخول ليلا، و يسمى عند الجماع، و
أن يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.
و اختار المصنف و العلامة [1] قول الشيخ في النهاية و العمل بالرواية، لأنه لا بعد
في أن الزوج لما رآهن فوض اختيار واحدة منهن إلى الأب، و أنه راض بتعيينه.
إذا نوى الأب
معينة منهن قبل قوله لانه وكيل فيقبل قوله فيما و كل فيه، بخلاف ما إذا لم يرهن
الزوج أو رآهن و لم ينو الأب معينة. بأن العقد باطل حينئذ لعدم التعيين لفظا و نية
أو لعدم التوكيل فيه.
قوله: و يقول
اللهم على كتابك تزوجتها- الى آخر الدعاء
(1) صورة
الدعاء «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان
قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان «1».
[1]
القواعد، الباب الثاني في العقد. قال فيه: و لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن
و لم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل و ان قصد صح فان اختلفا في
المعقود عليها فان كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر انه و كل
التعيين اليه و عليه ان يسلم إليه المنوية و لو مات قبل البيان أقرع و ان لم يكن
رآهن بطل العقد.
(1)
الكافي 5- 501، التهذيب 8- 407.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 17