responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 17

يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، و الدعاء، و أن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، و أن يجعل يده على ناصيتها و يكونا على طهر، و يقول: اللهم على كتابك تزوجتها الى آخر الدعاء، (1) و أن يكون الدخول ليلا، و يسمى عند الجماع، و أن يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.


و اختار المصنف و العلامة [1] قول الشيخ في النهاية و العمل بالرواية، لأنه لا بعد في أن الزوج لما رآهن فوض اختيار واحدة منهن إلى الأب، و أنه راض بتعيينه.

إذا نوى الأب معينة منهن قبل قوله لانه وكيل فيقبل قوله فيما و كل فيه، بخلاف ما إذا لم يرهن الزوج أو رآهن و لم ينو الأب معينة. بأن العقد باطل حينئذ لعدم التعيين لفظا و نية أو لعدم التوكيل فيه.

قوله: و يقول اللهم على كتابك تزوجتها- الى آخر الدعاء

(1) صورة الدعاء «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان «1».


[1] القواعد، الباب الثاني في العقد. قال فيه: و لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن و لم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل و ان قصد صح فان اختلفا في المعقود عليها فان كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر انه و كل التعيين اليه و عليه ان يسلم إليه المنوية و لو مات قبل البيان أقرع و ان لم يكن رآهن بطل العقد.


(1) الكافي 5- 501، التهذيب 8- 407.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست