responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 15

[الرابعة لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها]

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن. (1)


«10»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.

«11»- أن يتقدم تاريخ بينتها و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.

«12»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينتها.

«13»- اقترنا و لم يدخل، فالحكم لبينته. و هذا أيضا بالنص، لان مقتضى القاعدة أن مع اتحاد التاريخ التساقط.

«14»- اقترنا و قد دخل، فالحكم لبينتها للنص أيضا.

(الثانية) إذا كان المقدم في الصورة المذكورة سابق التاريخ لم يحتج الى اليمين قطعا، و إذا كان المقدم غير سابق التاريخ فهل يحتاج مع ذلك الى اليمين.

أم لا؟ يحتمل الاحتياج، لكون ذلك خلاف الأصل فيضعف فيقوى باليمين.

و يحتمل العدم، لعدم اشتراط ذلك في النص، فلو اشترطناه لزم اقامة جزء السبب مقامه. و هو باطل.

(الثالثة) هل يتعدى الحكم في الصورة المذكورة لو كان المدعي الأم و البنت استشكله العلامة في القواعد «1» من أنه على خلاف الأصل فيقتصر به على محله و من اتحاد الصورة و هو كل مرأتين لا يجمع بينهما في النكاح و لا مدخل للأجنبية في الحكم. و الحق عدم التعدي، لأنه القياس بعينه.

قوله: لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن


(1) القواعد، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست