اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 15
[الرابعة لو كان
لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها]
(الرابعة) لو
كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول
الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن. (1)
«10»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.
«11»- أن يتقدم
تاريخ بينتها و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.
«12»- المسألة
بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينتها.
«13»- اقترنا و
لم يدخل، فالحكم لبينته. و هذا أيضا بالنص، لان مقتضى القاعدة أن مع اتحاد التاريخ
التساقط.
«14»- اقترنا و
قد دخل، فالحكم لبينتها للنص أيضا.
(الثانية) إذا
كان المقدم في الصورة المذكورة سابق التاريخ لم يحتج الى اليمين قطعا، و إذا كان
المقدم غير سابق التاريخ فهل يحتاج مع ذلك الى اليمين.
أم لا؟ يحتمل
الاحتياج، لكون ذلك خلاف الأصل فيضعف فيقوى باليمين.
و يحتمل العدم،
لعدم اشتراط ذلك في النص، فلو اشترطناه لزم اقامة جزء السبب مقامه. و هو باطل.
(الثالثة) هل
يتعدى الحكم في الصورة المذكورة لو كان المدعي الأم و البنت استشكله العلامة في
القواعد «1» من أنه على خلاف الأصل فيقتصر به على محله و من اتحاد
الصورة و هو كل مرأتين لا يجمع بينهما في النكاح و لا مدخل للأجنبية في الحكم. و
الحق عدم التعدي، لأنه القياس بعينه.
قوله: لو كان
لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب،
و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن
(1)
القواعد، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 15