responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 14

..........


(الأولى) إذا فرض حصول الصورة المفروضة فلا يخلو الحال: اما أن لا يقيما معا بينة أو يقيما معا بينة أو يقيم أحدهما بينة دون الأخر، و إذا أقاما بينة فاما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة، و إذا كانتا مؤرختين فاما أن يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها أو اقترنا، فالأقسام حينئذ أربعة عشر:

«1»- أن لا يقيما بينة و لا يكون قد دخل، فالقول قوله عملا بالقاعدة [1].

«2»- المسألة بحالها و يكون قد دخل بالمدعية، فالقول قولها لتصديقه إياها بفعله الذي الأصل فيه الصحة.

«3»- أن يقيم أحدهما البينة دون الأخر، فالحكم لصاحب البينة ان لم يكن قد دخل.

«4»- المسألة بحالها و يكون قد دخل فالحكم كذلك.

«5»- أن يقيما بينتين مطلقتين و يدخل، فالحكم لبينتها.

«6»- المسألة بحالها و لم يدخل، فيقدم بينته للنص.

«7»- أن تكون إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.

«8»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.

«9»- أن تكونا مؤرخين و يدخل مع تقدم تاريخ بينته، فالحكم لبينتها و هو على خلاف الأصل، لان مقتضى القاعدة سقوط متأخر التاريخ لكن النص و الرواية عليه.


[1] و القاعدة المشار إليها هي «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» و هو منكر دعواها.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست