اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 14
..........
(الأولى) إذا فرض حصول الصورة المفروضة فلا يخلو الحال: اما أن لا يقيما معا بينة
أو يقيما معا بينة أو يقيم أحدهما بينة دون الأخر، و إذا أقاما بينة فاما أن يكونا
مطلقتين أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة، و إذا كانتا مؤرختين فاما أن
يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها أو اقترنا، فالأقسام حينئذ أربعة عشر:
«1»- أن لا يقيما
بينة و لا يكون قد دخل، فالقول قوله عملا بالقاعدة [1].
«2»- المسألة
بحالها و يكون قد دخل بالمدعية، فالقول قولها لتصديقه إياها بفعله الذي الأصل فيه
الصحة.
«3»- أن يقيم
أحدهما البينة دون الأخر، فالحكم لصاحب البينة ان لم يكن قد دخل.
«4»- المسألة
بحالها و يكون قد دخل فالحكم كذلك.
«5»- أن يقيما
بينتين مطلقتين و يدخل، فالحكم لبينتها.
«6»- المسألة
بحالها و لم يدخل، فيقدم بينته للنص.
«7»- أن تكون
إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.
«8»- المسألة
بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.
«9»- أن تكونا
مؤرخين و يدخل مع تقدم تاريخ بينته، فالحكم لبينتها و هو على خلاف الأصل، لان
مقتضى القاعدة سقوط متأخر التاريخ لكن النص و الرواية عليه.
[1]
و القاعدة المشار إليها هي «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» و هو منكر
دعواها.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 14