اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 301
و الدليل عليه: أنه تعالى
استعظم أيضا طلبهم لا نزال الملائكة. و لا نزاع فى جواز ذلك، الا أنهم لما طلبوه
على سبيل العناد، استعظم اللّه ذلك. فكذا فى سؤال الرؤية.
و أما [الجواب عن]
الشبه العقلية: فنقول:
أما الشبهة الأولى- و هى شبهة الموانع- فالجواب عنها: على مقامين:
المقام الأول: لا نسلم أن عند حصول الشرائط الثمانية، يجب حصول الأبصار. و يدل على
أنه غير واجب عقلا: وجهان:
الحجة الأولى: انا نرى الجسم الكبير من البعد صغير. و ان رأينا جميع أجزائه وجب أن
لا نراه صغير، بل كبيرا. و ان لم نر شيئا من أجزائه، وجب أن لا نراه البتة. و ان
رأينا بعض أجزائه دون البعض، مع أن جميع الأجزاء بالنسبة الى القرب و البعد و
اللطافة و الكثافة و عدم الحجاب و سلامة الحاسة و صحة الرؤية، متساوية، لزم أن لا
يكون الادراك مع حصول هذه الشرائط واجبا.
لا يقال: انا اذا أبصرنا شيئا، اتصل بطرفيه من العين خطان شعاعيان كساقى
المثلث، و صار عرض المرئى كالخط الثالث، فحصل هناك مثلث. ثم يخرج من نقطة الناظر
خط آخر الى وسط المرئى، قائم عليه، يقسم ذلك المثلث الأول الى مثلثين. و كل واحد
منهما مثلث قائم الزاوية. و هذا يصلح أن يكون وترا، لكل واحد من الزاويتين
الحادتين الواقعتين على طرفى المثلث الأول الكبير، و الخطان الطرفيان كل واحد
منهما و تر للزاويتين القائمتين. و لا شك أن وتر القائمة أعظم من وتر الحادة.
فالخطان الطرفيان كل واحد منهما أطول من الخط الوسطى. و اذا كان كذلك، لم تكن
أجزاء المرئى بالنسبة الى الرائى متساوية فى القرب و البعد. لأنا نقول:
الأربعين في أصول
الدين ج1 302 و أما الجواب عن الشبه العقلية: فنقول: ..... ص : 301
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 301