responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 301

و الدليل عليه: أنه تعالى استعظم أيضا طلبهم لا نزال الملائكة. و لا نزاع فى جواز ذلك، الا أنهم لما طلبوه على سبيل العناد، استعظم اللّه ذلك. فكذا فى سؤال الرؤية.

و أما [الجواب عن‌] الشبه العقلية: فنقول:

أما الشبهة الأولى- و هى شبهة الموانع- فالجواب عنها: على مقامين:

المقام الأول: لا نسلم أن عند حصول الشرائط الثمانية، يجب حصول الأبصار. و يدل على أنه غير واجب عقلا: وجهان:

الحجة الأولى: انا نرى الجسم الكبير من البعد صغير. و ان رأينا جميع أجزائه وجب أن لا نراه صغير، بل كبيرا. و ان لم نر شيئا من أجزائه، وجب أن لا نراه البتة. و ان رأينا بعض أجزائه دون البعض، مع أن جميع الأجزاء بالنسبة الى القرب و البعد و اللطافة و الكثافة و عدم الحجاب و سلامة الحاسة و صحة الرؤية، متساوية، لزم أن لا يكون الادراك مع حصول هذه الشرائط واجبا.

لا يقال: انا اذا أبصرنا شيئا، اتصل بطرفيه من العين خطان شعاعيان كساقى المثلث، و صار عرض المرئى كالخط الثالث، فحصل هناك مثلث. ثم يخرج من نقطة الناظر خط آخر الى وسط المرئى، قائم عليه، يقسم ذلك المثلث الأول الى مثلثين. و كل واحد منهما مثلث قائم الزاوية. و هذا يصلح أن يكون وترا، لكل واحد من الزاويتين الحادتين الواقعتين على طرفى المثلث الأول الكبير، و الخطان الطرفيان كل واحد منهما و تر للزاويتين القائمتين. و لا شك أن وتر القائمة أعظم من وتر الحادة. فالخطان الطرفيان كل واحد منهما أطول من الخط الوسطى. و اذا كان كذلك، لم تكن أجزاء المرئى بالنسبة الى الرائى متساوية فى القرب و البعد. لأنا نقول:

 

الأربعين في أصول الدين ج‌1 302 و أما الجواب عن الشبه العقلية: فنقول: ..... ص : 301

 

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست