responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 302

لنفرض أن هذا التفاوت واقع بمقدار شبر، فلو كان المانع من الرؤية هذا القدر من التفاوت فى البعد، لكنا اذا جعلنا المرئى أبعد مما كان قبل ذلك بمقدار شبر، وجب أن لا نراه البتة. لكنا نراه. فعلمنا: أنه ليس السبب فى عدم رؤية بعض الأجزاء: ذلك القدر من التفاوت فى البعد.

الحجة الثانية: اذا نظرنا الى مجموع كف من التراب، رأيناه و ذلك الكيف من التراب عبارة عن مجموع تلك الذوات و تلك الأجزاء الصغيرة. فاما أن يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات مشروطا.

بإدراك الآخر، فيلزم الدور. و اما أن لا يكون ادراك شي‌ء منها مشروطا بادراك الآخر، و حينئذ يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات حالتى الانفراد و الاجتماع على السوية [1] مع أنا نراها حال الاجتماع و لا نراها حال الانفراد. و حينئذ لا يكون الادراك واجب الحصول عند حصول تلك الشرائط. و اما أن يكون ادراك البعض مشروطا بادراك الباقى.

و لا ينعكس. و هذا محال. و مع أنه محال فالمقصود حاصل.

أما أنه محال، فلأن الأجزاء متساوية فيكون هذا مفتقرا الى ذاك، مع أن ذاك غنى عن هذا. و هذا ترجيح من غير مرجح. و هو محال. و أما ان المقصود حاصل، فلأن ادراك أحد تلك الأجزاء اذا كان غنيا عن ادراك الآخر، كان حالة عند الاجتماع و عند الانفراد فى صحة الادراك على السوية. و حينئذ يعود المحذور.

فهذان برهانان قويان فى بيان أن عند حصول هذه الشرائط:

يكون الادراك غير واجب الحصول.

و قولهم: لو لم يجب الادراك، لجاز أن يكون بحضرتنا جبال و بوقات، و نحن لا نراها و لا نسمعها.


[1] من هنا ساقط من ا الى: على وفق ماهية المكشوف‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست