responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 298

أحدها: انا نرى الأعراض مقابلة للجسم، الا أنها حالة فى الأجسام المقابلة للرائى. فكانت فى حكم المقابلة. و ثانيها: انا نرى وجوهنا فى المرآة، و يستحيل أن يكون الوجه مقابل لنفسه، الا أن الشعاع يخرج من العين الى المرآة، ثم ينعكس من المرآة الى الوجه، و بهذا الطريق يكون الوجه جاريا مجرى المقابل لنفسه. و ثالثها: الشي‌ء الّذي يوضع فى الرطوبة. فانه و ان لم يكن فى مقابلة العين، الا أن شعاع العين ينعطف عليه و يصير مرئيا. فهو أيضا فى حكم المقابل. اذا عرفت هذا فنقول: ان «أبا الحسين البصرى» ادعى العلم الضرورى بأن ما لا يكون مقابلا، و لا فى حكم المقابل، يمتنع أن يرى.

الشبهة الثالثة- و هى شبهة الانطباع- و هى أن كل ما يصير مرئيا، لا بد و أن تنطبع صورته و مثاله فى العين. و اللّه تعالى لا صورة له و لا مثال، فوجب أن تمتنع رؤيته.

الشبهة الرابعة: ان كل ما كان مرئيا، فلا بد له من لون و شكل.

و دليله: الاستقراء. و اللّه تعالى منزه عن ذلك، فوجب أن لا يرى.

فهذا مجموع شبههم فى نفى الرؤية.

[اما الجواب عن الشبه النقلية]

و الجواب عن الشبهة الأولى-

و هى تمسكهم بقوله تعالى:

لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [الأنعام 103] من وجوه:

الأول: لا نسلم أن الادراك عبارة عن الرؤية، بل هو عبارة عن الوصول. يقال: أدرك الغلام اذا صار بالغا، و أدركت الثمرة اذا وصلت الى حد النضج. قال تعالى: قالَ أَصْحابُ مُوسى‌: إِنَّا لَمُدْرَكُونَ‌ [الشعراء 61] أى لملحقون. اذا عرفت هذا فنقول: ان من رأى شيئا و رأى أطرافه و نهاياته. قيل: انه أدركه- على تقدير أن يكون قد أحاط به من جملة جوانبه- و هذا المعنى انما يتحقق فى الشي‌ء الّذي له أطراف و نهايات. و البارى تعالى منزه عن ذلك. فلم تكن‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست