responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 297

أحدها: سلامة الحاسة. و ثانيها: كون الشي‌ء بحيث أن يكون جائز الرؤية. و ثالثها: أن لا يكون فى غلية البعد. و الرابع: أن لا يكون فى غاية القرب. و الخامس: أن يكون مقابلا للمرئى، أو فى حكم المقابل. و السادس: أن لا يكون فى غاية اللطافة. و السابع:

أن لا يكون بين الرائى و المرئى حجاب. و الثامن: أن لا يكون فى غاية الصغر.

قالوا: عند حصول هذه الأمور الثمانية، يجب حصول الابصار.

اذ لو لم يجب لجاز أن يحصل بحضرتنا جبال عالية و شموس مضيئة و أصوات هائلة، و نحن لا نراها و لا نسمعها و ذلك يقتضي دخول الانسان فى الجهالات.

اذا عرفت هذه المقدمة، فلنرجع الى تقرير الشبهة، و نقول:

أما الشرائط الستة الأخيرة، فلا يمكن اعتبارها الا فى رؤية الأجسام.

و اللّه تعالى ليس بجسم، فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط فى رؤيته.

فعلى هذا لو صحت رؤيته، لوجب أن لا يصير فى حصول رؤيته الا أمران سلامة الحاسة، و كونه بحيث يصح أن يرى. و هذان الأمران حاصلان الآن. فثبت: أنه لو صحت رؤيته، لوجب أن نراه الآن.

و لما لم يكن الأمر كذلك، وجب أن يقال: انما لا نراه الآن، لأنه لا تصح رؤيته.

الشبهة الثانية- و هى شبهة المقابلة- و هى أن كل ما كان مرئيا، وجب أن يكون مقابلا للرائى، أو فى حكم المقابل له. و ذلك لا يصح الا فى‌ [12] الشي‌ء الّذي يكون حاصلا فى الحيز و المكان. و اللّه تعالى ليس فى المكان و الحيز، فامتنع كونه مقابلا للرائى أو فى حكم المقابل له، فامتنع كونه مرئيا. و انما قلنا: ان المرئى يجب أن يكون مقابلا أو فى حكم المقابل، احترازا عن صور ثلاث:


[12] فى حكم و هو الشي‌ء: ا
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست