responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 268

فثبت بما ذكرنا: أن من نفى الرؤية بالوجه الّذي ذكرناه، لا بد أن يعول فى نفيها على الدليل، لا على ادعاء الضرورة.

و انما قدمنا هذه المقدمة، لأن هؤلاء المعتزلة فى أول الأمر يلتزمون الاستدلال، و فى آخر الأمر عند العجز عن تمشية الدليل، كأنهم يسرعون فى ادعاء الضرورة. فقدمنا هذه المقدمة، صونا للكلام عن هذا الخبط.

الفصل الثانى فى حكاية ما قيل فى هذه المسألة من الدلائل‌

العقلية، و ذكر المباحث فيها اعلم: أن جمهور الأصحاب عولوا فى اثبات أنه تعالى يصح أن يرى على دليل الوجود. و أما نحن فعاجزون عن تمشيه، و نحن نذكر ذلك الدليل، ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات.

قالوا: ثبت أن الجوهر يصح أن يرى، و اللون يصح أن يرى، و الجواهر و الألوان تشتركان فى صحة الرؤية. و هذه الصحة حكم حادث، فلا بد لها من علة. و الحكم المشترك يجب تعليله بعلة مشتركة، لامتناع تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة. و المشترك بين الجواهر و الأعراض، اما الحدوث و اما الوجود. لا جائز أن تكون علة هذه الصحة، هى الحدوث. لأن الحدوث عبارة عن وجود حاصل، و عدم سابق. و العدم لا يجوز أن يكون جزءا من المقتضى. و اذا سقط العدم عن درجة الاعتبار، لم يبق الا الوجود، و الوجود مشترك فيه بين الشاهد و الغائب، فاذن وجود اللّه تعالى علة صالحة لصحة رؤيته.

و اذا حصلت العلة، حصل الحكم لا محالة. فوجب القول بصحة رؤيته.

هذا حاصل الكلام فى هذا الباب.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست