responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 267

لاعتقادهم أنه جسم و فى مكان. و هم متفقون على أنه تعالى لو لم يكن جسما، و لم يكن فى مكان، فانه يمتنع وجوده، فضلا عن رؤيته.

اذا عرفت هذا، فنقول: القول بامتناع رؤية هذا الموجود.

اما أن ندعى فيه: أنه معلوم بالبداهة، أو ندعى فيه: أنه معلوم بالاستدلال.

اما دعوى البداهة فباطلة. و يدل عليه وجوه: الحجة الأولى: ان البديهى متفق عليه بين العقلاء. و هذا غير متفق عليه. فلا يكون بديهيا.

الحجة الثانية: انا اذا عرضنا على عقولنا: رؤية هذا الموجود، بالتفسير الّذي لخصناه، و عرضنا على عقولنا: أن الواحد نصف الاثنين، لم نجد القضية الأولى فى قوة هذه الثانية.

الحجة الثالثة: ان حكم الوهم. و الخيال فى معرفة اللّه تعالى، اما أن يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا. فان كان مقبولا لا يمتنع اثبات ذات منزهة عن الكمية و الكيفية و الجهة. و المعتزلى يسلم أن ذلك باطل.

و ان لم يكن مقبولا، لم يكن حكم الوهم بأن ما كان منزها عن الجهة، كان غير مرئى: واجب القبول. لأن الوهم و الخيال لما صار كل واحد منهما مردود الحكم فى بعض الأحكام، لم يبق الاعتماد عليهما فى شي‌ء من المواضع.

و بالجملة: فان كان حكم الوهم حقا، كان الحق مع المجسم.

و ان كان مردودا، كان الحق معنا. أما المعتزلى، فانه يرد حكمه فى اثبات التجسيم و الجهة، و يقبل حكمه فى مسألة الرؤية. فكان كلامه متناقضا.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست