responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 245

الموضوع. و أما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا، فانه أمر ذاتى حقيقى لا يحتاج فيه الى الوضع و الاصطلاح.

الرابع: و هو أنهم قالوا: ان قولنا: ضرب يضرب: اخبار.

و قولنا: اضرب لا تضرب: أمر و نهى. و لو أن الواضعين قلبوا الأمر، و قالوا: ان قولنا ضرب يضرب: أمر و نهى. و قولنا اضرب لا تضرب:

اخبار. لكان ذلك ممكنا جائزا. اما لو قالوا: حقيقة الطلب يمكن أن تتقلب خبرا، و حقيقة الخبر يمكن أن تنقلب طلبا، لكان ذلك محالا.

فهذه الوجوه الظاهرة دالة على أن حقيقة الطلب و حقيقة الخبر:

أمر مغاير لهذه الألفاظ و هذه العبارات، بل هذه الألفاظ و هذه العبارات، دالة عليها معرفة لها.

اذا عرفت هذا، فلنبحث عن ماهية هذا الطلب، و ماهية الحكم الذهنى الّذي يسمى بالخبر. فنقول: [2] هذا الطلب اما أن يكون هو الإرادة، و اما أن يكون معنى مغايرا للارادة. و الأول باطل، فتعين الثانى. و هو المطلوب.

و انما قلنا: انه لا يجوز أن يكون عبارة عن الإرادة لوجوه: الحجة الأولى: انه لا نزاع فى أنه تعالى أمر بايمان من يعلم أنه لا يؤمن، و يمتنع أن يقال: انه يريد الايمان منه، لأنه تعالى عالم الغيب. فان‌ [3] خلاف المعلوم ممتنع الوقوع، و كل ما كان ممتنع الوقوع، لا يكون مراد الوقوع. فلما تحقق الأمر و الطلب، مع عدم الإرادة علمنا: أن ماهية هذا الطلب مغايرة لماهية الإرادة. و هذه النكتة هى النكتة القوية فى اثبات هذا المطلوب.

الحجة الثانية: انه قد يوجد الأمر بدون الإرادة، و قد توجد الإرادة بدون الأمر. أما أنه قد يوجد الأمر بدون الإرادة، ففى صور:


[2] فيكون: ا
[3] علم بأن: ا
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست