responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 246

احداها: ان السلطان اذا أمر «زيدا» أن يأمر عموا بشي‌ء، فقد يكون «زيد» كارها لصدور ذلك الفعل من «عمرو» الا أنه يأمره لأجله أن السلطان أمره بذلك. فههنا الأمر حاصل، و الإرادة غير حاصلة.

ثانيها: ما ذكره أصحابنا- رحمهم الله- من أن الرجل اذا ضرب عبده، فشكى العبد ذلك الى السلطان، فقال السلطان لم ضربت عبدك؟ فقال: انه لا يطيعنى، ثم لأجل هذا العذر قال للعبد: افعل كذا و كذا. فالأمر قد حصل هاهنا. مع أنه لا يريد اقدامه على ذلك الفعل، لأنه لو أقدم عليه لما تمهد عذره عند السلطان.

و ثالثها: انه تعالى لما أخبر عن أبى جهل و أبى لهب أنهما يموتان على الكفر. و النبي عليه السلام- ما كان يريد الايمان منهما لأن من لوازم صدور الايمان منهما، دخول الكذب فى الكلام الله تعالى. و مريد الشي‌ء مريد لما هو من لوازمه و من ضروراته. فثبت: أنه عليه السلام ما كان يريد الايمان منهما، و كان صلى اللّه عليه و سلم يأمرهما بالايمان، فعلمنا: أن الأمر قد يحصل بدون الإرادة. و أما أن الإرادة قد تحصل بدون الأمر فظاهر. فان الانسان قد يصرح بذلك. و يقول: أريد منك أن تفعل هذا. الا أنى لا آمرك به.

فثبت بهذه الوجوه: أن هذا الطلب القائم بالنفس و الاقتضاء الموجود فى القلب: أمر مغاير للارادة.

و أما الخبر الذهنى: فنقول: لا شك أن قولنا باللسان «قام زيد» و «ضرب عمرو» يدل على حكم ذهنى، و اسناد عقلى. و هذا الحكم الذهنى و الاسناد العقلى: ظاهر أنه ليس من جنس القدرة و الإرادة، انما الّذي يقع فيه الاشتباه أن يقال: ان هذا الحكم الذهنى هو الاعتقاد أو العلم. فاذا بينا بالبرهان أنه ليس الأمر كذلك، ظهر أن‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست