responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 234

و أما الشبهة الثالثة- و هى قولهم: اما أن يعلم علمه بنفسه، أو بعلم آخر- قلنا: هذا وارد عليكم فى العالمية أيضا سواء بسواء. و أيضا:

فلم لا يجوز أن يكون العلم متعلقا بنفسه، ثم ثانيا بذلك التعلق.

فيكون هناك تعلقات مترتبة كثيرة. و لا بد لكم من التزام مثل هذا الكلام فى العالمية.

و أما الشبهة الرابعة- و هى التمسك بقوله تعالى: وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ‌ [10] فجوابها: انها معارضة بالآيات الدالة على اثبات العلم. و هى أربعة: قوله تعالى‌ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ‌ [11] وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى‌ وَ لا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ‌ [12]- وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ‌ [13] إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [14].

و أما الشبه التى تمسكوا بها فى نفى قدرة اللّه تعالى: فنقول:

أما الجواب عن الشبهة الأولى: فهو أنه لا نزاع فى أن القدرة التى فى الشاهد، لا تصلح لخلق الأجسام، و لا نزاع فى أنه لا بد من تعليل هذا الحكم. لكن لم لا يجوز تعليل هذا الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر؟ أقصى ما فى ذلك الباب: أنه يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة، الا أن هذا عندكم غير ممتنع. و هذا هو الحق. لما بينا أن الأشياء المختلفة فى الماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم.

سلمنا: أنه لا بد من تعليل هذه الأحكام المتساوية بوصف واحد


[10] يوسف 76
[11] النساء 166
[12] فصلت 47
[13] البقرة 255
[14] لقمان 34
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست