اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 234
و أما الشبهة الثالثة- و هى قولهم: اما أن يعلم علمه بنفسه، أو بعلم آخر- قلنا: هذا وارد
عليكم فى العالمية أيضا سواء بسواء. و أيضا:
فلم لا يجوز أن يكون العلم
متعلقا بنفسه، ثم ثانيا بذلك التعلق.
فيكون هناك تعلقات مترتبة
كثيرة. و لا بد لكم من التزام مثل هذا الكلام فى العالمية.
و أما الشبهة الرابعة- و هى التمسك بقوله تعالى: وَ فَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ[10] فجوابها: انها معارضة بالآيات الدالة على اثبات العلم. و هى أربعة:
قوله تعالى أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ[11] وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَ لا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ[12]-
وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ[13] إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ[14].
و أما الشبه التى تمسكوا
بها فى نفى قدرة اللّه تعالى: فنقول:
أما الجواب عن الشبهة
الأولى: فهو أنه لا نزاع فى أن القدرة التى فى الشاهد، لا تصلح لخلق
الأجسام، و لا نزاع فى أنه لا بد من تعليل هذا الحكم. لكن لم لا يجوز تعليل هذا
الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر؟ أقصى ما فى ذلك الباب: أنه يلزم تعليل
الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة، الا أن هذا عندكم غير ممتنع. و هذا هو الحق.
لما بينا أن الأشياء المختلفة فى الماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم.
سلمنا: أنه لا بد من تعليل
هذه الأحكام المتساوية بوصف واحد