responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 235

مشترك بينها، و لا مشترك بينها الا كونها قدرا. فلم لا يجوز أن يقال:

هذه القدر [6] مشتركة فى وصف. لأجل ذلك الوصف يمتنع خلق الجسم بها الا أن ذلك الوصف لا تندرج فيه القدرة القديمة، و تندرج فيه جميع هذه القدر الحادثة؟ أقصى ما فى الباب: انا لا نعرف ذلك الوصف. و لكن السائل يكفيه مجرد الاحتمال. و أيضا: فهذا هو عين الدليل الّذي يتمسك به أصحابنا فى جواز الرؤية. فان صح هذا الدليل، لزمكم القطع بجواز الرؤية على اللّه تعالى، و أنتم لا تقولون به.

و الجواب عن شبهتهم الثانية: لم لا يجوز أن يقال: تلك القدرة القديمة مخالفة لهذه القدرة التى فى الشاهد؟ قوله: «ليست مخالفة تلك القدرة، لهذه القدرة، أعظم من مخالفة بعضها لبعض» قلنا: هذا فى غاية الركاكة. لاحتمال أن تكون تلك القدرة القديمة لها خصوصية، و لا توجد تلك الخصوصية فى شي‌ء من القدر الموجودة فى الشاهد، فلا جرم كانت تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام، و لم تكن غيرها صالحة لهذا المعنى. و مع قيام الاحتمال، بطل ما ذكرتم.


[6] هذا القدر المشترك: ب‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست