responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230

الحيز، مشروطا بحصول آخر لهذا الجسم فى هذا الحيز. ثم الكلام فى ذلك الحصول كالكلام فى الأول. فيلزم أن يكون الجسم حاصلا فى ذلك الحيز مرارا لا نهاية لها دفعة واحدة. و ذلك محال. فثبت:

أن كونه حاصلا فى ذلك الحيز صفة قائمة به، و حالة فيه. و ثبت:

أن ما ذكرتم من تفسير الحلول و القيام غير حاصل فيه. فثبت: أن تفسير الحلول و القيام بما ذكرتم باطل.

الثانى: و هو انكم لا تنكرون أن ذات اللّه تعالى موصوفة بالأحوال و بالأحكام. فقد حصل كون الشي‌ء موصوفا و صفة بدون ما ذكرتم من التفسير، فكان ما ذكرتموه باطلا.

و اذا عرفت هذا فنقول: الذات و الصفة حقيقتان مختلفتان لذاتيهما، فقول القائل: «ليس أحدهما أن يكون موصوفا، و الآخر صفة: أولى من العكس»: ان كان المراد به: أنا لا نعرف ما به حصلت تلك الأولوية. فهذا مسلم. و اكن لا يلزم من عدم علمنا به، عدمه فى نفسه، و ان أردتم به عدم الأولوية فى نفس الأمر. فهذا غير مسلم.

لأن الذات و الصفة، لما كانتا مختلفتين فى الماهية، فلعله حصلت هذه الأولوية لنفس تلك الماهية، و ان كنا لا نعرف ما لأجله حصلت هذه الأولوية. فسقط هذا الكلام بالكلية.

و الجواب عن شبهتهم الرابعة:

انا لا نسلم أن القدم مفهوم ثبوتى.

قوله: «القدم عبارة عن نفى العدم السابق» قلنا: لا نسلم، بل هو عبارة عن نفى كون الشي‌ء مسبوقا بذلك العدم، و كونه مسبوقا بالعدم أمر وجودى.

لا يقال: لو كان كونه مسبوقا بالعدم أمرا وجوديا [8] لكان‌


[8] بالعدم لكان أمرا ثبوتيا زائدا و لكان الخ: ب‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست