responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 229

عندكم، فاذا عللتم كونها غير معللة، بكونها واجبة، فقد عللتم الحكم الواجب. و ذلك مناقض لكلامكم.

و ثالثها: انكم تقولون: انه تعالى ممتاز عن خلقه بحالة توجب أحوالا أربعة و هى: الموجودية و العالمية و الحيية و القادرية. و هذه الأحوال الأربعة واجبة الثبوت للّه تعالى، ثم انكم عللتموها بالحالة الخامسة. فقد بطل قولكم: ان الواجب لا يجوز تعليله.

و أما الجواب عن الشبهة الثانية للمعتزلة-

و هى قولهم: لو كان عالما بالعلم، لاحتاج فى معرفة الأشياء الى تلك الصفة- فنقول:

الاحتياج لو افتقر فى حصول تلك التعلقات- التى هى المسماة بالشعور و العلم- الى شي‌ء آخر، فنحن لا نقول ذلك، بل نقول: الموجب لتلك التعلقات هو نفس الذات. و على هذا التقدير، لا يلزم تحقق الحاجة. و أما على قول من أثبت أمورا ثلاثة: الذات و المعنى و التعلقات، فجوابه: لم لا يجوز أن تكون الذات موجبة للمعنى و المعنى موجبا للتعلقات؟ فان أردتم بالحاجة هذا المعنى، فلم قلتم:

ان ذلك محال؟ فان النزاع ليس الا فيه، و ان أردتم بالحاجة شيئا آخر فبينوه.

و الجواب عن الشبهة الثالثة-

و هى قولهم: حلول الشي‌ء فى الشي‌ء، عبارة عن حصول الحال فى الحيز، تبعا لحصول محله فيه- فنقول: هذا التفسير باطل. و يدل عليه وجهان:

الأول: ان كون الجسم حاصلا فى الحيز، هو المسمى بالكائنية، و هى صفة حالة فى الجسم قائمة به، فلو كان الحلول عبارة عما ذكرتم، لزم أن تكون هذه الكائنية حاصلة فى الحيز تبعا لحصول ذلك الجسم فيه، فيكون كون الجسم موصوفا بكونه حاصلا فى هذا

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست