responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 180

اقصى ما فى الباب: أن يقال: لا ندرى لم حدث الميل الى هذا الرغيف، و لم يحدث الى ذلك الرغيف الآخر؟ لأنا نقول: سبب حدوث الميل فى قلوبنا ليس لميل آخر فى القلب، و الالزام التسلسل، بل الميول و الارادات تنتهى الى ميل و إرادة تحدث فى القلب، اما بخلق اللّه تعالى، أو بسبب من الأسباب السماوية. و حينئذ يكون هذا الاشكال زائلا.

و الّذي يحقق هذا الكلام: أن العطشان اذا خير بين القدحين، فانه ما لم يخص أحد القدحين بمد اليد لأخذه، فانه لا يمكنه أن يشرب ذلك الماء. و ما لم يمل قلبه الى أخذ ذلك القدح فانه لا يمد [1] يده إليه. فذلك الميل الخاص، و الإرادة الخاصة، مرجحة لأحد الطرفين على الآخر. فثبت: أن فى هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا لمرجح، و أما أنه لم حدث الميل الى هذا و لم يحدث الى ذلك؟ فذلك مستند الى الأسباب الفلكية.

أجاب المتكلمون عن السؤال الأول:

بأنا لا نقول: ان رجحان أحد طرفى الممكن على الآخر، لا يحوج الى المرجح فى جميع المواضع، بل نقول: الشي‌ء اذا وجد بعد عدمه فهذا الحدوث و هذا الامكان هو المحوج الى المقتضى. فأما ترجيح الفعل على الترك فى حق القادر، فذلك لا يحوج الى المؤثر [2].

و الّذي يدل عليه: أن الفرق بين القدر المختار، و بين العلة الموجبة، أمر معلوم بالضرورة. فان كل أحد يفرق بالضرورة بين كون الانسان مختار فى فعله و قوله و قيامه و قعوده، و بين كون‌


[1] لا تمتد: ا
[2] الى المرجح: ب‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست