اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 179
حصول هذا القيد و هذا
المرجح، ان كان التأثير واجبا. فهو المقصود.
و ان لم يكن واجبا عاد
التقسيم. و افتقرنا الى قيد آخر، و لزم التسلسل، أو الانتهاء الى الوجوب. و هذا
كلام قطع لا رجاء فى دفعه.
القول الثانى للمتكلمين
فى هذا المقام:
و هو ان صدور الفعل عن
القادر، لا يتوقف على انضمام الداعى و المرجح إليه. و هذا القول اختيار أكثر
العلماء. و تقريره: ان العطشان اذا خير بين شرب قد حين متساويين من جميع الوجوه،
فانه يختار أحدهما على الآخر لا لمرجح. و كذلك الجائع اذا خير بين أكل رغيفين
متساويين من جميع الوجوه. و كذا الهارب من السبع الضارى، اذا عن له طريقان، فانه
يختار احدهما لا لمرجح. فثبت: أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعى.
قالت الفلاسفة: الاعتراض
على هذا الكلام من وجهين
الأول: انه اذا جاز فى العقل رجحان أحد طرفى الجائز على الآخر لا لمرجح
أصلا، لم يكن الاستدلال برجحان أحد طرفى فى الممكن على الطرف الآخر، على وجود
المرجح، طريقا صحيحا. و اذا كان لا سبيل الى اثبات الصانع الا بهذا الطريق، ثم صار
هذا الطريق مطعونا فيه، لزم بطلان الاستدلال بالامكان و الحدوث على اثبات الصانع.
الثانى: انا اذا جربنا من أنفسنا فى القدحين و الرغيفين و الطريقين، علمنا:
أنه ما لم يحدث فى قلبنا، ميل و داعية الى اختيار أحدهما دون الآخر، فانا لا نختار
ذلك المعين، دون الآخر، أو اذا علمنا: أنه لا بد فى الترجيح من حصول الميل الى
أحدهما فى القلب على التعيين. فذلك الميل مرجح خاص. فثبت: أن فى هذه الصورة لم
يحصل الرجحان الا مع المرجح.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 179