responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 179

حصول هذا القيد و هذا المرجح، ان كان التأثير واجبا. فهو المقصود.

و ان لم يكن واجبا عاد التقسيم. و افتقرنا الى قيد آخر، و لزم التسلسل، أو الانتهاء الى الوجوب. و هذا كلام قطع لا رجاء فى دفعه.

القول الثانى للمتكلمين فى هذا المقام:

و هو ان صدور الفعل عن القادر، لا يتوقف على انضمام الداعى و المرجح إليه. و هذا القول اختيار أكثر العلماء. و تقريره: ان العطشان اذا خير بين شرب قد حين متساويين من جميع الوجوه، فانه يختار أحدهما على الآخر لا لمرجح. و كذلك الجائع اذا خير بين أكل رغيفين متساويين من جميع الوجوه. و كذا الهارب من السبع الضارى، اذا عن له طريقان، فانه يختار احدهما لا لمرجح. فثبت: أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعى.

قالت الفلاسفة: الاعتراض على هذا الكلام من وجهين‌

الأول: انه اذا جاز فى العقل رجحان أحد طرفى الجائز على الآخر لا لمرجح أصلا، لم يكن الاستدلال برجحان أحد طرفى فى الممكن على الطرف الآخر، على وجود المرجح، طريقا صحيحا. و اذا كان لا سبيل الى اثبات الصانع الا بهذا الطريق، ثم صار هذا الطريق مطعونا فيه، لزم بطلان الاستدلال بالامكان و الحدوث على اثبات الصانع.

الثانى: انا اذا جربنا من أنفسنا فى القدحين و الرغيفين و الطريقين، علمنا: أنه ما لم يحدث فى قلبنا، ميل و داعية الى اختيار أحدهما دون الآخر، فانا لا نختار ذلك المعين، دون الآخر، أو اذا علمنا: أنه لا بد فى الترجيح من حصول الميل الى أحدهما فى القلب على التعيين. فذلك الميل مرجح خاص. فثبت: أن فى هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا مع المرجح.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست