اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 178
الا أن الفعل مع الداعى[4] يصير أولى بالوقوع، الا أنه لا ينتهى
الى حد الوجوب، فلأجل أنه صار أولى بالوقوع، صار الوقوع راجحا على اللاوقوع و لأجل
أنه لا ينتهى الى حد الوجوب يبقى الفرق بين الموجب و القادر.
و اعلم: أن هذا الكلام
ضعيف من وجهين:
الأول: و هو ان فى الوقت الّذي كان الفعل و الترك فى حيز التساوى، كان
رجحان الوجود على العدم فى ذلك الوقت ممتنعا.
و عند ما صار أحد الطرفين
مرجوحا، كان دخول المرجوح فى الوجود حال كونه مرجوحا أولى بالامتناع، لأنه حال
كونه مرجوحا، أضعف منه حال كونه مساويا. و اذا كان دخول المرجوح فى الوجود ممتنعا،
كان دخول الراجح فى الوجود واجبا. ضرورة أنه لا خروج عن طرفى النقيض.
و الثانى: ان عند حصول كل مرجحات الوجود. اما أن يكون العدم ممتنعا، أو لا
يكون. فان كان ممتنعا كان الوجود واجبا. و هو المطلوب. و ان لم يكن العدم ممتنعا،
لم يلزم من فرض هذا العدم محال، فلنفرض مع حصول كل مرجحات الوجود تارة: حصول
الوجود. و أخرى: حصول العدم. فاختصاص أحد الوقتين بحصول الوجود، و الوقت الثانى
بحصول العدم. ان لم يتوقف على مرجح مع أن نسبة كل تلك المرجحات الى هذين الوقتين
على السوية، فقد ترجح الممكن المساوى على الآخر من غير مرجح. و هو محال. و ان توقف
على انضمام مرجح إليه، لم يكن الحاصل قبل ذلك كل المرجحات. و كنا قد فرضنا حصول كل
المرجحات. هذا خلف.
ثم انا ننقل التقسيم
المذكور الى هذه الحالة. و هو ان بعد