responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 460
..........

_______________________________

محمولة على التقية، لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض، وما دلّ على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة»{1}.
و يظهر من قوله(عليه السلام)«و تنقض الصلاة» أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هي القهقهة التي لو كانت صادرة في أثناء الصلاة انتقضت بها الصلاة فالقهقهة في أثنائها غير ناقضة للوضوء وإن انتقضت بها الصلاة. وتوهم إن الحسنة إنما دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضه بالتبسم والضحك من دون قهقهة جمعاً بين الروايتين سخيف غايته، إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهة، لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم والضحك بطريق أولى.
و منها: الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشي‌ء من البول أو الغائط أو المني، وهذا أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد{2}و قد استدل عليه بقاعدة الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول في الصلاة مع الطهارة اليقينية، ومع احتمال استصحاب الدم شيئاً من النجاسات الناقضة للوضوء يشك في الطهارة فلا يحرز أن الصلاة وقعت مع الطهارة، بل لا يجوز معه الدخول في الصلاة، لأن المأمور به إنما هو الدخول فيها مع الطهارة اليقينية. وفيه: أن مقتضى استصحاب عدم خروج شي‌ء من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته ويجوز له الدخول في الصلاة، كما أن صلاته وقعت مع الطهارة اليقينية بالاستصحاب.
و منها: الحقنة، وانتقاض الوضوء بها أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد{3}و لم نقف في ذلك له على دليل إلّا أن يستند إلى الأخبار الواردة في أن الوضوء لا ينقضه إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو من طرفيك اللّذين أنعم اللََّه بهما عليك‌{4}نظراً إلى أن‌

{1}الوسائل 1: 261/ أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 4.

{2}المختلف 1: 96 المسألة 54.

{3}المختلف 1: 96 المسألة 53.

{4}الوسائل 1: 249/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2، 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست