responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 461
و القي‌ء والرّعاف والتقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج، ولو فرج نفسه ومسّ باطن الدُّبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصّلاة، والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم(1)و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية،

_______________________________

إطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه: أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلّا خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منهما على الإطلاق كما تقدم في المذي وأخواته.
و منها: المذي، حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء{1}و قد تقدّم الكلام‌{2}على ذلك والجواب عنه فلا نعيد.
فالمتحصل: أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران: الحمل على التقيّة والاستحباب في نفسها، وإن كان المتعيّن هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على عدم انتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر، كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب، هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث مرات في كل يوم على الأقل، فلو كان ينتقض بشي‌ء من تلك الأُمور لاشتهر وبان، وعدم الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف. (1)لما تقدم من أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بتلك الأُمور محمولة على التقيّة، لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على خلافها وموافقتها للعامّة كما مرّ.
و ربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقيّة تصرّف راجع إلى أصالة الجهة، مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور والجهة سقوط الاُولى دون الثانية، فمع إمكان الجمع العرفي بينهما وإسقاط أصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما

{1}المختلف 1: 94 المسألة 52.

{2}في ص451.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست