responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 459
..........

_______________________________

إلى الصدوق فيما إذا مس الإنسان باطن دبره وإحليله‌{1}، واستدل عليه بالموثقة المتقدِّمة، وموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة{2}.
و هذه الموثقة مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقدِّمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر منها: صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»{3}و منها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده»{4}و منها غير ذلك من الأخبار، ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما، لأن الباطن كالظاهر من جسده، ومعه لا بدّ من حمل الموثقة على التقية. وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدِّمة أيضاً.
و منها: القهقهة، وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا كان متعمداً وفي الصلاة، لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه‌{5}و استدل عليه بموثقة سماعة قال: «سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلّا شيئاً تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقي‌ء»{6}و هي أيضاً

{1}الفقيه 1: 39.

{2}الوسائل 1: 272/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 10.

{3}الوسائل 1: 270/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3.

{4}الوسائل 1: 272/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 8.

{5}المختلف 1: 93.

{6}الوسائل 1: 263/ أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست