responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 424
و طول المكث في بيت الخلاء(1)و التخلِّي(2)على قبور المؤمنين(3)إذا لم يكن هتكاً

_______________________________

لم يكن في اليد التي يستنجي بها، كما في رواية عمار المتقدِّمة حيث ورد في ذيلها: «و لا يدخل المخرج وهو عليه» ورواية أبي أيوب قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أدخُل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللََّه تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه»{1}إلّا أنهما محمولتان على صورة ما إذا كان الخاتم في اليد التي يستنجي بها، وذلك لما دلت عليه رواية الحسين بن خالد المتقدِّمة من أن النبي والولي(عليهما السلام)كانا يتختّمان باليمين ويدخلان الخلاء، ويستنجيان وخاتمهما في إصبعيهما. (1)لجملة من الأخبار الواردة في أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور منها: مرسلة الصدوق قال«قال أبو جعفر(عليه السلام)طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة»{2}. (2)للأخبار الدالّة على أن التغوّط بين القبور مما يتخوّف منه الجنون‌{3}أو أن من تخلّى على قبر فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللََّه‌{4}و في بعض الروايات النبوية: «إياكم والبول على المقابر فإنّه يورث البرص»{5}و أن من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة من نار{6}. (3)قال في كشف الغطاء: يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترماً، وإذا كان محترماً فمحرم وربما كان مكفراً، ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف‌{7}، ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى.

{1}الوسائل 1: 330/ أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 1.

{2}الوسائل 1: 336/ أبواب أحكام الخلوة ب 20 ح 2.

{3}الوسائل 1: 329/ أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2، 1.

{4}الوسائل 1: 329/ أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2، 1.

{5}كنز العمال 9: 364/ 26483.

{6}كنز العمال ج 9، 364/ 26484.

{7}كشف الغطاء: 118 السطر 15.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست