responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 425
و إلّا كان حراماً(1)و استصحاب الدرهم البيض(2)بل مطلقاً(3)إذا كان عليه اسم اللََّه(4)أو محترم آخر، إلّا أن يكون مستوراً(5)و الكلام(6)في غير الضرورة(7)

_______________________________

(1)لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً. (2)لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه(عليه السلام)أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلّا أن يكون مصروراً{1}. (3)قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم اللََّه، لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة. وفيه ما لا يخفى على الفطن. (4)لعلّه لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر، كذا في الجواهر{2}. (5)لقوله(عليه السلام)في الرواية المتقدِّمة: «إلّا أن يكون مصروراً» كما مرّ. (6)لرواية أبي بصير قال: «قال لي أبو عبد اللََّه(عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء فإنّه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة»{3}و رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)أنه قال: «نهى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ»{4}و عن المحاسن عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق»{5}. (7)كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتها، وقد علله في مصباح الفقيه بانتفاء الحرج والضرر لحكومة أدلتهما على العمومات المثبتة للأحكام‌{6}.
و فيه: أن أدلّة نفي الحرج والضرر ناظرة إلى نفي الأحكام الإلزامية الحرجية أو

{1}الوسائل 1: 332/ أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 7.

{2}الجواهر 2: 75.

{3}الوسائل 1: 310/ أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2.

{4}الوسائل 1: 309/ أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1.

{5}المستدرك 1: 257/ أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 3.

{6}مصباح الفقيه(الطهارة): 95 السطر 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست