responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 337
المقدس لا يلحقها الحكم(1)و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء(2)و إن كان الترك أحوط.

_______________________________

يرجع إلى البراءة، وإن كان تركهما حتى في الأبنية هو الأحوط. (1)لاختصاص الإجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين، وذلك لأن الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا(عليهم أفضل الصلاة)فلا تشمل قبلة اليهود وغيرهم للانصراف، وكونها هي القبلة للمسلمين سابقاً غير كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقاً. (2)لاختصاص الأدلّة بالبول والغائط، ولم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء والاستنجاء.
نعم، قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط»{1}فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها حرام، فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر.
و يرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللّازمة في القعود، وأن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلِّي، فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه ولا أن يوسع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلِّي، وإن التزم العامّة باستحباب الاسترخاء حينئذ، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه‌{2}فلا دلالة للرواية على حرمة استقبال القبلة أو استدبارها

{1}الوسائل 1: 360/ أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2.

{2}ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص76 ويندب لقاضي الحاجة حال الاستنجاء تفريج فخذيه واسترخاؤه لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك إلى بقاء النجاسة. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص97 يندب الاسترخاء قليلاً عند الاستنجاء. والشافعية قالوا بوجوب الاسترخاء والحنفية قالوا انّما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماً محافظة على الصوم. وفي بدائع الصنائع ج 1 ص21 ينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير. وفي البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص240 الأولى أن يقعد مسترخياً كل الاسترخاء إلّا أن يكون صائماً.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست