responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 338
و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار(1)

_______________________________

في الاستنجاء، وقوله(عليه السلام)في ذيلها: «و إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه» أيضاً يدل على ذلك ولا أقل من أنه مشعر به، لأنه ناظر إلى دفع ما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار إدخال الأنملة لتنظيف الباطن أو الاسترخاء، أو التفريج الزائد أو غيرها من الأُمور.
و أما الاستبراء فهو أيضاً كسابقه ولا دليل فيه على حرمة استقبال القبلة واستدبارها.
و قد يقال فيه بالحرمة، نظراً إلى أنه قد يخرج بسببه قطرة بول أو قطرتان أو أكثر فإذا استبرأ المكلف مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها وهو عالم بخروج البول منه فقد ارتكب الحرام، لخروج البول منه نحو القبلة أو دبرها.
و يندفع بأن الحكم في لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه، ولا شبهة حينئذ في أن خروج القطرة يكفي في ترتب الحكم عليه، وهذا كما في الوضوء لأن المكلف إذا توضأ ثم استبرأ فخرج منه البول ولو قطرة بطل وضوءه لترتب الحكم على خروج البول منه، وقد يتعلق بالبول، وأن البول إلى القبلة محرم كما في المقام، ولا تأمل في عدم ترتب الحكم حينئذ على مجرد خروج قطرة أو قطرتين، لأنه لا يصدق بذلك أنه قد بال، ومع عدم صدقه لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها، هذا كلّه بناء على أن المدرك في المسألة هو الروايات.
و أما إذا استندنا إلى التسالم والإجماع فالأمر أوضح، لأن المتيقن منه إنما هو حرمة استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر. (1)لأن استدبار القبلة أقرب إلى أجلالها وتعظيمها.
هذا والصحيح أن المسألة تختلف باختلاف المدركين وذلك لأن المدرك في الحكم‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست