responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 98
و يعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: «نعم، ولو مدّاً» وقد رأيته يعطي الدراهم‌{1}.
و عبد اللََّه بن محمد المذكور في سند هذه الرواية والذي يروي عنه محمّد بن يحيى هو عبد اللََّه أخو محمّد بن عيسى الملقب بـ(بنان)و هو ثقة، فالرواية معتبرة.
و صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل، كيف يُنكح عبده أمته؟ قال: «يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولو مدّاً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك»{2}.
فإنّ هذه الروايات المعتبرة ظاهرة وواضحة الدلالة على كفاية إنشاء المولى، ومن غير حاجة إلى اعتبار القبول.
هذا وقد ناقش صاحب الجواهر في دلالة هذه الروايات بوجهين‌{3}: الأوّل: أنها واردة لبيان كيفية قيام المولى مقام العبد في الإنشاء، وليس لها نظر إلى ما به تمام العقد، فلا تدلّ على كفاية إنشاء المولى خاصة في تحقّق التزويج.
و فيه: أنه خلاف ظاهر هذه الروايات ولا سيما صحيحة محمد بن مسلم الثانية حيث إن الظاهر منها هو كونها في مقام بيان تمام العقد، لا خصوص قيام المولى في الإنشاء مقام العبد.
الثاني: ما عن كشف اللِّثام من أن الاكتفاء بقوله: (أنكحتك فلانة)ليس من جهة عدم اعتبار القبول في نكاح العبد والأمة، بحيث يكون تخصيصاً في أدلّة اعتبار الإيجاب والقبول في التزويج، وإنما هو من جهة دلالة قول المولى هذا على قبوله أيضاً، فيكون إنشاؤه إيجاباً وقبولاً في آن واحد.
و فيه: أنه إن أُريد بدلالة إنشاء المولى على القبول استكشاف رضاه من طرف الأمة أيضاً فهو تامّ، إلّا أنك قد عرفت أن مجرّد الرضا لا يكفي، بل لا بدّ من إبرازه وإنشائه. وإن أُريد به أنّ إنشاءه إنشاء من طرف العبد والأمة معاً، فهو مما لا يمكن‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 43 ح 2.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 43 ح 1.

{3}الجواهر 30: 229 و230.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست