responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 97
العبد(1)لإطلاق الأخبار(2). ولأنّ الأمر بيده، فإيجابه مغنٍ عن القبول. فإيجابه‌

_______________________________

وفيه: أن الزوجية من الأُمور التعبدية الاعتبارية التي أمرها بيد الشارع، فلا محذور في التعبد بارتفاعها بالأمر بالاعتزال كالطلاق. (1)على ما تقتضيه القاعدة.
إذ العقد إنما هو عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر. وهو في غير المقام واضح حيث يعتبر الإنشاء والإبراز من كلّ من الطرفين، لعدم كفاية مجرد الرضا القلبي في صدق العقد، لأنه إنما يصدق فيما إذا كان كل من الالتزامين مبرزاً في الخارج، وإلّا فلا يصدق عقد الالتزامين وربط أحدهما بالآخر، كما هو واضح.
و أما في المقام، فالزوجية وإن كانت قائمة بالعبد والأمة، إلّا أنهما لما كانا بالنظر إلى مملوكيتهما غير قادرين على شي‌ء بحيث لم يكن لرضاهما أو عدمه أثر، بل أمرهما بيد المولى يتصرف كيف يشاء، فلا حاجة إلى وجود التزامين في المقام، لأن المولى شخص واحد فيكفي التزامه خاصة.
و من هنا فيكون المقام من الإيقاع لا العقد، كي يحتاج إلى التزام آخر يرتبط مع التزامه.
و مجرّد قيام الزوجية في العبد والأمة لا يعني كونهما طرفي العقد كي يعتبر قبولهما بل الإنشاء ليس له إلّا طرف واحد هو المولى، فيكون التزامه بزوجية العبد لها التزاماً منه بزوجية الأمة له أيضاً، وعليه فيكتفى بمجرد إنشائه من دون حاجة إلى القبول منه أو من العبد. (2)كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه، ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك»{1}.
و صحيحته الأُخرى عنه(عليه السلام)أيضاً، في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 43 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست