responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 96
و كذا يجوز أن ينكحه إيّاها(1). والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل(2). كما أن الأقوى كفاية أن يقول له: (أنكحتك فلانة)و لا يحتاج إلى القبول منه أو من‌

_______________________________

تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك، إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال. وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك»{1}.
فربّما يقال: إنه وجه جمع بين صحيحة علي بن يقطين وبين ما دلّ على الجواز فتحمل الاُولى على عدم التعيين، وتحمل الثانية على فرض تعيين المحلِّلة.
إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه، نظراً إلى أنّ هذا الجمع بعيد في نفسه، لمخالفته لظاهر صحيحة علي بن يقطين. مع كون الرواية ضعيفة السند وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة، فإنّ فضيل مجهول ولم يرد فيه توثيق فلا مجال للاعتماد عليها حتى وإن كان الراوي عنه هو ابن أبي عمير، لما قد عرفت غير مرة من أنه لا مجال للقول بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير، فإنه غير ثابت بل الثابت في بعض الموارد خلافه. (1)بلا خلاف فيه بينهم. وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة، كصحيحة عليّ ابن يقطين المتقدِّمة، حيث إن ظاهرها المفروغية عن جواز التزويج ومشروعيته. (2)و تشهد له جملة من النصوص، كصحيحة علي بن يقطين المتقدِّمة. وما ورد في طلاق العبد، وأنه ليس له أن يطلق زوجته إذا كانت مملوكة لمولاه‌{2}. أو الواردة في كيفية نكاح المولى عبده من أمته‌{3}و غيرها. فإنها بأجمعها ظاهرة في ثبوت النكاح والتزويج في العبد على حد ثبوته في الأحرار.
و قد ذهب بعض إلى الثاني، مستدلّاً عليه بما دلّ على جواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال، حيث يظهر منه أنه تحليل، إذ لو كان تزويجاً حقيقة لما ارتفع إلّا بالطّلاق.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 33 ح 1.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 66.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 43.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست