responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 90
فادعت أنّ مولاها أعتقها، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان، فإنّ الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز، لاستصحاب بقائها على الرقية[1](1).
نعم، لو لم يعلم سبق رقيتها، جاز له التعويل على قولها، لأصالة الحرية(2).

_______________________________

أحكام الزنا، من إجراء الحدّ، وكون الولد رقاً لمالكها. (1)و لعدم حجية قول المملوك. ومن هنا فيكون الفعل زنا، فيجري عليه جميع أحكامه.
نعم، لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين، وإلّا كما لو اعتقد حجية قولها فلا وجه لإجراء أحكام الزنا عليه.
و لعلّ واللََّه العالم على هذا الفرض، أعني الاستناد إلى قولها في العتق من دون حصول قطع أو قيام بيّنة، تحمل موثقة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرّة، فوثب عليها حينئذٍ رجل فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: «إنّ أقام البيِّنة الزّوج على أنه تزوّجها على أنها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده»{1}.
فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك، وتزوجه منها من دون قيام بيّنة على حريتها أو حصول قطع من دعواها، وإلّا فالحكم بإجراء الحدّ عليه ورقية أولاده بلا موجب. (2)المستفادة من صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «كان علي بن أبي طالب(عليه السلام)يقول: الناس كلهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو

_______________________________________________________

[1] هذا إذا لم تكن شبهة، وإلّا كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطئها كان الوطء وطء شبهة، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد، يعني أن الولد رق، ولكن يجب على أبيه فكّه على ما تقدّم.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست