responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 91
فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقِّيّة الولد. وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها(1).

مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً

(3813)مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً(2)فلا تستحق مهراً(3)و لا نفقة(4)بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا(5)إذا كانت عالمة بالحال، وأنه لا يجوز لها ذلك.
نعم، لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ، بحيث تكون شبهة في حقها، لم تحدَّ. كما أنه كذلك إذا علمت بمجي‌ء الإجازة[1](6). وأما إذا كان بتوقع الإجازة، وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك، فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت، فإنها تعزّر حينئذ، لمكان تجرُّئِها[2](7).

_______________________________

كبيراً»{1}. (1)أو حصول القطع له بصدقها، لاستناده حينئذٍ إلى الحجة الشرعية. (2)بلا خلاف فيه، على ما تقدّم بيانه مفصلاً. (3)لكونها زانية و«لا مهر لبغي». (4)لأنها فرع الزوجية، ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها. (5)لعموم أدلّته. (6)و قد تقدّم الإشكال فيه في المسألة العاشرة، فراجع. (7)بناءً على ما اختاره(قدس سره)من الكشف الحقيقي، فإنها كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية. وأما بناء على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزّز، لارتكابها المحرّم الواقعي، حيث إنّ الفعل إنّما يتّصف بالحلِّيّة من حين‌

_______________________________________________________

[1] مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقّق في الخارج إلّا إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض. [2] بل لارتكابها المحرّم واقعاً في ظرفه.

{1}الوسائل، ج 23 كتاب العتق، ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست