responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 89
و الأقوى كونه حرّا(1)كما في سائر موارد اشتباه الحرّ، حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرّا، فلا خصوصيّة لهذه الصورة. والأخبار الدالّة على رقيته‌[1]منزَّلة على أنّ للمولى أخذه ليتسلم القيمة(2)جمعاً بينها وبين ما دلّ على كونه حرّا. وعلى هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكر، من دفع القيمة، أو السعي، أو دفع الإمام(عليه السلام)، لموثقة سماعة.
هذا كلّه إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرّة. وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة، فالولد رقّ(3)لأنه من زنا حينئذ. بل وكذا لو علم سبق رقيتها

_______________________________

والحاصل فالصحيح في المقام هو التفصيل بين وجود البيّنة للأب، فيكون ولده أحراراً. وعدمه، فيكونوا أرقاء، لكن لا على نحو الرق المطلق، بل تكون رقيتهم رقية غير مستقرة، فيجب على مولاها أن يدفعهم إلى أبيهم وله أن يأخذ ثمنهم منه فإن لم يكن له ما يأخذ ابنه به كان عليه السعي، فإن أبى كان على الإمام دفع قيمتهم وفكّهم. (1)بل الأقوى هو التفصيل، كما عرفت. (2)و هو في غاية البعد. فإنّه إنما يتمّ في خصوص ما دلّ على أنّ لمولاها أن يأخذهم، ولا يتمّ فيما ورد فيه التصريح بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمّد بن قيس المتقدِّمة، إذ لا مجال لحملها على أخذه لهم مقدّمة لاستلام قيمتهم. (3)بلا خلاف فيه ولا إشكال. إذ يكون الفعل حينئذ زنا، فيجري عليه جميع‌

_______________________________________________________

[1] الصحيح في المقام أن يُقال: إنّ مقتضى عدّة من الروايات العامّة أنّ الولد حر إذا كان أحد أبويه حرّا فيما إذا كان الوطء صحيحاً ولو كان شبهة، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصّلة بين ما إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى بيِّنة شرعيّة وما إذا لم يكن مستنداً إليها، فعلى الأوّل الولد حر وعلى الثاني رق، فهذه الصورة بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلك المطلقات رغم أنّ الوطء فيها كان بشبهة، نعم يجب على أبيه أن يفكّه عن الرقية بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيّاً، وهو اليوم الذي يصير إليه كما في موثّقة سماعة، وإن لم يكن عند الأب ما يفكّه به سعى‌ََ في قيمته، وإن أبى فعلى الإمام عليه السلام أن يفديه، وبذلك يظهر الحال فيما بعده.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست