responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 88
يملك ولد حر»{1}.
و الاحتمالات في هذه الموثقة ثلاثة: الأوّل: أن تحمل على صورة قيام البيّنة لدى الزوج حين التزويج على كونها حرّة.
الثاني: أن تحمل على صورة عدم قيام البيّنة على حرِّيّتها لديه.
الثالث: أن تحمل على ما يعمّ كلتا الصورتين.
و الاحتمال الأوّل مندفع، بأنه مضافاً إلى استلزامه للتقييد بغير موجب تقييد بفرد نادر جدّاً، وخلاف ظاهر صدرها، إذ الظاهر منه أن إقدام الرجل على التزويج منها كان مستنداً ومتفرعاً على زعمها الحرية وإخبارها بذلك.
على أن هذا الاحتمال غير سليم في نفسه. فإنه لو قامت البيّنة على حريتها، فلا مجال لتسليمها إلى مدعي مالكيتها حتى ولو أقام البيِّنة، فإنّ البيِّنتين تتعارضان وتتساقطان حيث لا مرجح لإحداهما على الأُخرى، ومعه فلا مجال لتسليمها إليه.
و دعوى أن إقرارها يعضد بيّنة المدعي ويجعل الترجيح لها.
مدفوعة بأنه منافٍ لحقّ الزوج وإقرار في حقه فلا يسمع، نظير إقرار المرأة بعد التزويج أنها ذات بعل.
و أما الاحتمال الأخير، ففيه: أن الحكم لو كان عاما، لبطلت فائدة التفصيل بين قيام البيّنة وعدمه في صحيحة سماعة الاُولى وكان لغواً.
إذن فيتعين الاحتمال الثاني، وهو الذي استظهرناه، ويساعد عليه ظاهر صدرها حيث قد عرفت أن ظاهره هو الاعتماد على إخبارها دون البيّنة.
و الحاصل فالصحيح في المقام هو التفصيل بين وجود البيّنة للأب، فيكون ولده أحراراً. وعدمه، فيكونوا أرقاء، لكن لا على نحو الرق المطلق، بل تكون رقيتهم رقية غير مستقرة، فيجب على مولاها أن يدفعهم إلى أبيهم وله أن يأخذ ثمنهم منه فإن لم يكن له ما يأخذ ابنه به كان عليه السعي، فإن أبى كان على الإمام دفع قيمتهم وفكّهم.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست