responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 85
استرد منها إن كان موجوداً، وإلّا تبعت به بعد العتق‌[1](1).

_______________________________

ليس من الأُمور التي تخفى على أحد إلّا الشاذ، ولذا ضرب اللََّه به مثلاً، فإنه إنما يكشف عن وضوح ذلك لدى الكلّ.
و من هنا فتكون الرواية شاملة لمورد علمها أيضاً، فيثبت الحكم من ناحية النص الصحيح. (1)على ما تقتضيه القواعد، فإنها هي التي أتلفت المال، فيثبت في ذمتها ما دامت مملوكة وعليها الأداء بعد الانعتاق.
غير أن رواية صحيحة واردة في المقام، قد دلّت على التفصيل بين ما إذا كان الذي زوجها إياه ممن له ولاية عليها، وبين ما إذا كان الذي زوجها إياه غيره. حيث يرجع في الأوّل على وليها، في حين لا شي‌ء له في الثاني.
و هذه الصحيحة هي ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: «إن كان الذي زوّجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له، وإن كان زوّجها إياه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه»{1}.
فإنّ مقتضاها عدم ثبوت شي‌ء في ذمتها عند تلف المسمّى في يدها مطلقاً، سواء في ذلك زمان الرقية وبعده. وحيث إنها صحيحة السند، فلا محيص من العمل بها ورفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وإن كان القول به مشهوراً بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات.

_______________________________________________________

[1] هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلّا أنه مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدمه بمقتضى قوله عليه السلام في صحيحة الوليد بن صبيح: «و إن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له عليها» فإنه ينافي ثبوت شي‌ء عليها في ذمّتها.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست