responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 84

مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف‌

(3812)مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف، وجب عليه المفارقة(1). وعليه المهر لسيدها، وهو العشر ونصف العشر على الأقوى(2)لا المسمّى، ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر

_______________________________

له جائز»{1}. ولما كان هذا التعليل لا يشمل المقام، نظراً إلى أن الحر حينما تزوّج بالأمة كان العقد باطلاً، لكونها عاصية لسيدها وهو لم يجز حتى مات وانتقلت هي عن ملكه إلى ملك غيره، والمالك الجديد ليس له صلاحية إجازة العقد المتقدم، لأنها لم تكن عاصية له حين العقد باعتبار أنه لم يكن مولاها. ومن هنا فيحكم بالبطلان لا محالة، حتى وإن قلنا بصحّة البيع ونحوه. (1)بلا خلاف فيه ولا إشكال. (2)و قد تقدّم الحديث فيه مفصلاً، حيث قد عرفت أنه مقتضى صحيحة الوليد بن صبيح وموثقة سماعة المتقدِّمتين.
ثمّ إن الحكم مما لا إشكال فيه، فيما إذا كانت الأمة جاهلة بالحال ومشتبهة أيضاً. وأما إذا كانت عالمة بالحال فربّما يتوقّف في ثبوتهما، لما تقدّم من أنه«لا مهر لبغي» إذ قد عرفت أن هذا التعبير وإن لم يرد في شي‌ء من النصوص المروية عن طرقنا، إلّا أن مضمونه قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة، كالتي دلت على أن اُجرة الفاجرة سحت.
إلّا أنه مدفوع بأنّ المهر الذي يثبت بالتقاء الختانين كالتعبير بالأجر، ظاهر في المسمى أو المثل فيما إذا لم يكن هناك تعيين، ومن الواضح أنه لا منافاة بين نفي هذا وبين ثبوت العشر أو نصفه بحكم تعبدي ولأمر خاص، هو استحلال الرجل لفرج أمة الغير ووطؤها بعنوان أنه حلال له.
و مع الإغماض عن هذا، فلا ينبغي الشك في أن حمل هذه النصوص على فرض كون الأمة مشتبهة أيضاً، حمل على فرد نادر جدّاً باعتبار أنها واردة في التي تدلس نفسها. وعجز العبد والأمة عن كل شي‌ء وعدم جواز تزوجهما بغير إذن مولاهما

{1}راجع ص18 هـ 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست