responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 86
و لو جاءت بولد، ففي كونه حراً، أو رقّاً لمولاها، قولان(1). فعن المشهور أنه رقّ، ولكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً، وإن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته، وإن أبى وجب على الإمام(عليه السلام)دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال.

_______________________________

(1)و الصحيح هو التفصيل بين إقامة الزوج البيّنة على قيام البيّنة على حريتها حين تزوّجه منها، فيحكم بكون ولده أحراراً.
و عدمه، فيحكم بكونهم مملوكين لمولاها. لكن لا على نحو الملك المطلق كما هو الحال في سائر أرقّائه وعبيده، وإنما على نحو الملك المتزلزل وغير المستقر، حيث لا يجوز له بيعهم ولا غيره من التصرفات، بل يجب عليه دفعهم إلى أبيهم وله مطالبته بقيمتهم يوم سقطوا أحياء، فيكون ملكه لهم أشبه الأشياء بملك الرجل أحد عموديه أو محارمه من النساء، حيث إن ملكيته لهم لا تكون مستقرة، فلا يجوز له المعاملة عليهم ببيع أو غيره، وإنما ينعتقون عليه بمجرّد دخولهم في ملكه آناً ما.
و الوجه فيما اخترناه هو النصوص الواردة في المقام، فإنّ بعضها صريح الدلالة في رقيتهم مطلقاً.
كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في المرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرّة، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد»{1}.
و صحيحة الوليد بن صبيح المتقدِّمة، حيث ورد في ذيلها: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: «أولادها منه أحرار إذا كان النِّكاح بغير إذن الموالي»{2}.
إذ إن حمل هذه الجملة على الخبرية لا يستقيم، باعتبار أن مراده(عليه السلام)منها لو كان بيان حرية الولد لما كان هناك حاجة إلى ذكر الشرطية، أعني قوله(عليه السلام): «إذا كان النكاح بغير إذن الموالي». على أن هذه الشرطية مما لا يمكن‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 4.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست