responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 83
تعلق الزكاة به وقبل إخراجها، وجب على المشتري أداؤها ويرجع به على البائع، إلّا إذا أخرجها المالك الأوّل بعد البيع من ماله الخاص، فإنه حينئذ لا يجب على المشتري شي‌ء ويصح البيع. فإنّ من الواضح أن مورد هذه الروايات إنما هو بيع شي‌ء لم يملكه أعني حصة الزكاة ثمّ ملكه بعد ذلك بالأداء من ماله الخاص، فتكون دليلاً على صحّة مثل هذا البيع.
و أما الفرض الثاني، كما لو باع ثالث مال المورث فضولة فمات المورث قبل أن يمضيه أو يرده، فانتقل المال إلى وارثه فأجاز العقد، فهل يحكم بالصحّة أم لا؟ فيه خلاف، اختار الماتن(قدس سره)الثاني باعتبار أن الإجازة كاشفة والكشف غير معقول في المقام، واختار جماعة الأوّل.
و قد تعرض شيخنا الأنصاري(قدس سره)إلى هذه المسألة مفصلاً، واختار فيها الصحّة. وقد أجاب عمّا ذكره الماتن(قدس سره)، بأنّ الكشف إنما يكون في الزمان القابل لا مطلقاً، ومن هنا فعند الإجازة ينكشف انتقال المال إلى المشتري من حين انتقاله إلى ملك المالك الثاني‌{1}.
و ما أفاده(قدس سره)هو الصحيح، وليس المقام من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك فإنّ الفرق بينهما واضح، ومن هنا فيحكم بصحّته عند إجازة المالك الثاني له، وتفصيل الكلام في محلِّه.
و أمّا المقام الثاني: فلا يخفى أنه لا مجال للالتزام بالصحّة فيه، وإن قلنا بها في غيره من العقود الفضولية.
و الوجه فيه أنّ الصحّة في غير النكاح لم تكن تحتاج إلى الدليل الخاص وإنما كانت على وفق القاعدة، حيث إن العقد كان مستجمعاً للشرائط غير الانتساب، فإذا أجاز من له الأمر والولاية استند العقد إليه وحكم بصحته.
بخلاف النِّكاح، حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو البطلان، غاية الأمر أننا التزمنا بالصحّة فيه لقوله(عليه السلام): «إنه لم يعص اللََّه، وإنما عصى سيِّده، فإذا أجاز فهو

{1}كتاب النكاح 20: 246 247 طبع المؤتمر العالمي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست