responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 76
بالخيار(1)بخلاف المقام حيث إنه لا يجري خيار الاشتراط في النِّكاح(2). نعم، مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خيار في سائر العقود أيضاً.

مسألة 10: إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها

(3810)مسألة 10: إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها(3)

_______________________________

(1)و هو غريب منه(قدس سره)، إذ لا قائل بثبوت الخيار عند تخلف الشرط الفاسد، وإنما هو فرع إمضاء الشارع للشرط، فإذا لم يكن كذلك فلا يفرق الحال فيه بين النكاح وغيره. (2)على ما هو المشهور شهرة عظيمة، بل إن اشتراطه مبطل للعقد، حتى وإن لم نقل باقتضاء فساد مطلق الشرط لفساد العقد.
و الوجه في ذلك أن جعل الخيار في العقد لا ينفك عن تقييد العقد بزمان فسخ من له الخيار، فيكون المنشأ محدوداً بعدم الفسخ لا محالة، إذ إن إطلاق المنشأ لما قبل الفسخ وبعده كالإهمال ممتنع، فإنه بعد الفسخ يرجع كل شي‌ء إلى مالكه. وحيث إن النِّكاح إمّا أبدي وإمّا مؤقّت مع لابدّيّة تعيين الوقت على ما دلّت عليه النصوص فلا مجال للالتزام بالصحّة في المقام، نظراً لعدم معلومية وقت الفسخ، بل إن أصل تحققه غير محرز، فإنّ من له الخيار قد يفسخ وقد لا يفسخ بالمرة.
و هذه خصوصيّة في النِّكاح توجب فساد العقد عند اشتراط الخيار فيه، نظير فساد البيع عند اشتراط أمر مجهول لكونه غررياً. وليس هذا من باب اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد، إذ النزاع في كبرى اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد إنما هو في العقد الجامع لجميع شرائط الصحّة، فلا يشمل مثل المقام، حيث إن الفساد من ناحية عدم تعيين الوقت أو الغرر. (3)بلا خلاف فيه. ولا يختص الحكم بالمقام، بل يعمّ كل عقد يتوقّف على إجازة من له الإجازة، سواء أ كان هو السيد أم كان غيره، كالتزوّج ببنت الأخ أو بنت الأُخت قبل إجازة العمّة أو الخالة، أو التزوّج بالبكر قبل إذن أبيها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست