responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 77
و إن كان بتوقّع الإجازة(1). وحينئذٍ فإنْ أجاز المولى كشف عن صحته، على الأقوى من كون الإجازة كاشفة(2). وعليه المهر، والولد حر(3). ولا يحدّ حد الزنا وإن كان عالماً بالتحريم، بل يعزر. وإن كان عالماً بلحوق الإجازة، فالظاهر عدم‌

_______________________________

(1)إذ لا أثر لمجرّد توقّعها، وإنما المعتبر في الحل هو تحقّقها في الخارج. (2)هذا إذا التزمنا بالكشف الحقيقي كما اختاره الماتن(قدس سره)، حيث ينكشف صحّة العقد من حين وقوعه وكون الوطء حلالاً في حينه، وإن كان حراماً ظاهراً لاستصحاب عدم تحقّق سبب الزوجية في فرض الشك في لحوق الإجازة، ولذا يحكم بتعزيره. وأما إذا علم حين الوطء بأن المولى سيجيزه بعد ذلك وقد تحقّقت الإجازة بالفعل، لم يثبت حتى التعزير حيث يعلم بحصول الزوجية، فلا يكون في الفعل مخالفة للحكم الواقعي أو الظاهري.
و أمّا إذا التزمنا بالكشف الحكمي كما اخترناه، فالأمة محكومة بعدم الزوجية إلى ما قبل الإجازة، وعندها يحكم بكونها زوجة من حين العقد.
و من هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الإجازة والشاكّ فيه، فيحكم بكونه زانياً مطلقاً باعتبار أنه قد وطئ أجنبية من غير استحقاق أو شبهة، ومن ثمّ فيحدّ حدّ الزنا.
نعم، لو لحقت الإجازة قبل إجراء الحدّ سقط لا محالة، إذ بها تجري عليه أحكام الزوجية، فلا يعتبر الوطء السابق فعلاً زنا وإن كان كذلك إلى ما قبل الإجازة. إلّا أن هذا لا يعني سقوط التعزير أيضاً، فإنّ الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى الإباحة، ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة، بل وحتى مع تحققها في الخارج أيضاً. (3)لانكشاف صحّة العقد من حينه، فيكون ولداً للحر، فيحكم بحريته من هذه الجهة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست