responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 75
و هذه النصوص عديدة: منها: ما هو صريح في عدم فساد العقد بفساد الشرط.
و منها: ما هو ظاهر الدلالة فيه، كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللََّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللََّه عزّ وجلّ»{1}.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق، فقال: «إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من شرط شرطاً سوى كتاب اللََّه عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له»{2}.
و هما ظاهرتان في إلغاء الشرط خاصة وأنه يفرض كالعدم، إذ لو كان أصل العقد فاسداً لم يكن وجه لنفي نفوذ الشرط خاصة، حيث لا موضوع له مع فساد العقد.
و أوضح منهما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: «خالفت السنّة، ووليت حقاً ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة»{3}.
و صحيحته الأُخرى عنه(عليه السلام)أيضاً، أنه قال: «قضى علي(عليه السلام)في رجل تزوّج امرأة، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط اللََّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى‌ََ لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها»{4}.
و هذه كما تراها صريحة في صحّة العقد وبطلان الشرط خاصة.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب التجارة، أبواب الخيار، ب 6 ح 1.

{2}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ب 18 ح 1.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 29 ح 1.

{4}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست