responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 74
الشرط بهذا المعنى أعني تعليق المنشأ على التزام الآخر إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط، ومن هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيداً للمنشإ دون الملتزم به. فلو قالت المرأة: زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد مثلاً فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأة إنما هي الزوجية المقيدة بالالتزام، فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتفى المقيد كلياً وحكم ببطلان العقد، لعدم تحقق ما علق الإنشاء عليه.
و قد عرفت في محله أنّ مثل هذا التعليق لا يضرّ بصحّة العقد، لكونه تعليقاً على أمر حاصل ومعلوم بالفعل. نعم، لو فرضنا تعليق الزوجية على نفس السكنى في البلد المعين دون الالتزام به، لكان من التعليق الباطل.
ثانياً: تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده. وهذا المعنى يرد فيما إذا كان المشروط أمراً خارجاً عن إرادة المشروط عليه واختياره، كما هو الحال في اشتراط الكتابة في العبد عند شرائه، فإنّ مثل هذه الشروط لا يمكن أن يرجع إلى المعنى الأوّل، إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هو خارج عن اختياره فالعقد غير معلق على شي‌ء وإنما المعلّق هو الالتزام بالعقد، بحيث لو لم يوجد فلا التزام للشارط بالعقد وله رفع اليد عنه، وهو ما يعبّر عنه بالخيار.
هذا وقد يجتمع المعنيان في عقد واحد، كما لو اشترى قماشاً واشترط على البائع أن يخيطه. فإنّ أصل العقد معلق على التزام البائع بالخياطة، كما أن التزامه بالعقد معلق على تحقّق الخياطة في الخارج، فيكون المورد مجمعاً لكلا المعنيين.
إذا عرفت هذا كله يتضح لك أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. إذ على المعنى الأوّل يكون العقد مقيداً بالالتزام، والمفروض أنه قد تحقق من قبل الطرف الآخر، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد. وعلى المعنى الثاني فالعقد أجنبي عن جعل الخيار للشارط وإن كان الأوّل ظرفاً للثاني، بمعنى أنه إنما يجعل في ضمن الأوّل.
و عليه فإذا فرض فساد الثاني بحكم الشارع، لكونه مخالفاً للكتاب والسنّة، لم يكن وجه للقول ببطلان الأوّل، لأنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، بل المستفاد من بعض النصوص خلافه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست