responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 49
إن كان ذلك بعد الدخول(1). وأما إن كان قبله، ففي سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه‌[1]، وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ(2). ثمّ هل يجري عليها حكم الطّلاق قبل الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلّاً إذا اشترته بالمهر الذي كان‌

_______________________________

والعبودية مطلقاً، وإن الرجل الذي هو عبد للمرأة«و ليس له عليها سبيل» لا يصلح أن يكون زوجاً لها ويقوم ظهرها، من دون أن يكون لسبب العبودية خصوصيّة.
و من هنا فيتم ما ذكره الماتن(قدس سره)، وإن كانت الرواية الواردة في شرائها لزوجها ضعيفة السند. (1)بلا إشكال فيه ولا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن كان العقد صحيحاً فلا موجب لسقوط بعضه فضلاً عن تمامه. (2)و ذلك لأن ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته، إنما يكون على نحوين: الأوّل: زواله على نحو تقدير أنه لم يكن، فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم يقع في الخارج ولم يكن في حينه، كما هو الحال في موارد الفسخ بالخيار.
الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب، كما هو الحال في الطلاق.
أما على النحو الأوّل، فلا يجب على أحد المتعاقدين شي‌ء للآخر، لارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن، وفي حكم الفسخ الانفساخ، أعني حكم الشارع به وإن لم يكن هناك فسخ من المتعاقدين. كما هو الحال في باب التداعي، فإذا ادعى البائع أن المبيع كان داراً وادعى المشتري أنه كان بستاناً حكم بالانفساخ، وفرض العقد كأن لم يكن من الأوّل.
ففي المقام لو فرض الانفساخ فليس للزوجة شي‌ء من المهر، لأنه مأخوذ في ضمن العقد وهو قد فرض كأن لم يكن، فلا موجب لثبوته مجرداً عنه، سواء أ كان الفسخ‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أنه المتعين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست