responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 48
رجل زوج أم ولد له مملوكه، ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج اُمّه ثمّ مات الولد أ ترثه اُمّه؟ قال: «نعم». قلت: فإذا ورثته، كيف يصنع وهو زوجها؟ قال: «تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها»{1}.
ثمّ إن صاحب الوسائل(قدس سره)قد جعل كلمة«و هو عبدها» بين قوسين وجعل عليها حرف(خ)إشارة إلى أنها نسخة، غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أنّ الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة، فما فعله(قدس سره)لعلّه من سهو القلم.
ب- صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في سرية رجل ولدت لسيدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفِّي سيِّدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أُطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا يجامعني. فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فولدني ولداً ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثمّ ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل. إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي»{2}.
ج- معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: «ليس بينهما نكاح»{3}.
و هذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث، إلّا أنّ الظاهر من الصحيحتين الأُوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 49 ح 1.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 49 ح 2.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 49 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست