responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 50
من قبله أو من قبلها.
نعم، في خصوص ما لو فسخت المرأة العقد لظهور الرجل عنيناً، تستحق عليه نصف المهر، للنص على ما سيأتي بيانه وإلّا فمقتضى القاعدة عدم استحقاقها شيئاً لفرض العقد غير واقع في الخارج.
و أما على النحو الثاني، كما لو عرض البطلان نتيجة لارتضاع ابن الزوج من أُم الزوجة، فإنه يبطل النكاح حيث لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن أو المرضعة، لكنّه لا يعدّ فسخاً ورفعاً للعقد من الأوّل وفرضه كأن لم يكن، وإنما هو حكم بأنه كالعدم من الآن.
و على هذا فتستحق المرأة في هذا التقدير المهر. لكنها هل تستحقه بتمامه، أو تستحق نصفه خاصة؟ خلاف بين الأصحاب، فمنهم من ذهب إلى الأوّل، ومنهم من اختار الثاني.
و الصحيح هو الأوّل. والوجه فيه أن سقوط المهر كلّاً أو بعضاً بعد ثبوته بالعقد وملكية الزوجة له على الزوج أو سيده، يحتاج إلى الدليل، وإلّا فمقتضى إطلاق أدلّته هو ثبوته تماماً في ذمته، وحيث لا دليل في المقام فلا مجال للمصير إليه.
نعم، دلّت الآية الكريمة وجملة من النصوص على سقوط النصف في الطلاق‌{1}كما ورد النص في إبراء الرجل لزوجته المنقطعة قبل أن يدخل بها{2}. كما إن ذلك هو الصحيح عندنا في الموت أيضاً للنص الصحيح‌{3}و إن خالف فيه جماعة فالتزموا بثبوت التمام، أو قيل بالتفصيل بين موت الزوج وموت الزوجة.
و أما في غير هذه الموارد من موارد بطلان العقد وارتفاعه بقاءً، فحيث لا دليل على سقوط شي‌ء من المهر، فلا وجه للقول به بل اللازم هو الالتزام بثبوت تمامه.
ثمّ إنه يظهر من كلمات بعضهم التفصيل في المقام بالقول: بأن سبب البطلان إن كان‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 51.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 30.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 58.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست