responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 47

مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر

(3806)مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر، توقف صحّة النّكاح على إذن الجميع أو إجازتهم(1). ولو كانا مبعضين، توقف على إذنهما وإذن المالك(2)و ليس له إجبارهما حينئذ(3).

مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح‌

(3807)مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح(4)و تستحق المهر

_______________________________

نعم، لا بدّ من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم، حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له، وهي ما لو أعطى المولى شيئاً لعبده في قبال أن يحلّله مما اعتدى عليه فراراً من العقاب الأُخروي، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدِّمة فيملك العبد هذا المال مستقلا ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية. (1)لما تقدّم في المالك المتحد، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدِّد، فإنهم جميعاً يملكونه ولكل منهم حصة فيه، فلا يصحّ التزويج من دون إذن المالك أو إجازته. (2)أمّا اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر، حيث لا سلطنة للمولى عليه. وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك، حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعدياً على سلطانه، وتصرفاً في ماله بغير رضاه. (3)لعدم السلطنة على جزئهما الحر. (4)الروايات الواردة في المقام أربع: إحداها: واردة في شراء الحرّة زوجها العبد، وهي رواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: «نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء»{1}. إلّا أنها ضعيفة السند، من جهة أن شيخ الكليني(قدس سره)أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق.
و ثلاث منها واردة في الإرث، هي: أ- صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 49 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست