responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 371
بل ولو أوصى ثمّ قتل، حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثّلث كما يخرج منها ديونه، إذا كان القتل خطأً(1)بل وإن كان عمداً(2)و صولحوا على‌

_______________________________

بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعاً للصائد دون الآلة كما عرفت، فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر. (1)إجماعاً ومن غير خلاف ينقل.
و يقتضيه، مضافاً إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسماة من ماله، ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى»{1}.
و معتبرته الأُخرى، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي؟ فقال: «يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته»{2}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيّته»{3}.
ما عرفت من أن الوصيّة لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها، بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت، فإن الدية منها حيث يملكها الميت أوّلاً ثمّ تنتقل إلى الورثة، على ما يستفاد من جملة من النصوص. (2)أمّا إخراج الدين منها فمنصوص، ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن(عليه السلام)في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم». قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»{4}.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 14 ح 3.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 14 ح 1.

{3}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 14 ح 2.

{4}الوسائل، ج 18 كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست