responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 372
الدية، للنصوص الخاصة، مضافاً إلى الاعتبار، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره.

_______________________________

ومعتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلّا فلا»{1}.
و أمّا الوصيّة فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا فقد يستشكل فيها بان الواجب في قتل العمد إنما هو القصاص، نظراً إلى كون نفس القاتل بدلاً عن نفس المقتول، والدية إنما تثبت بالمصالحة بين القاتل وأولياء المقتول، فهي عوض في المصالحة الواقعة بينه وبينهم، وهذا يقتضي دخولها في ملكهم ابتداءً، لا بعد دخولها في ملك الميت إرثاً كي يخرج منه ديونه ووصاياه.
إلّا أن هذا الإشكال موهون، نظراً لإمكان إثبات الحكم بالتمسك مضافاً إلى صحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر(عليه السلام): «إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال»{2}بإطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة، فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي، بل ومعتبرته الأُخرى حيث إن التقييد به إنما هو في كلام السائل دون الإمام(عليه السلام)، فلا يدلّ على الاختصاص.
و أمّا معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه(عليه السلام)، إلّا أنها لا تدلّ على الاختصاص أيضاً، نظراً لكونه من قيد الموضوع، حيث إن الدية لا تكون إلّا في القتل الخطائي. وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه بإزاء المال، فلا تدلّ على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي.

{1}الوسائل، ج 29 كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب 59 ح 1.

{2}الوسائل، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست