responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 370
ينتقل بعد إخراج ديونه ووصاياه إلى الوارث، فحاله في ذلك حال سائر أمواله.
و لكن قد يورد عليه، بأن الصيد ملك جديد للوارث، باعتبار أنه نتاج لما هو مملوك له، فالموصي أجنبي عنه، ومعه فلا موجب لاشتراكه فيه.
غير أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور. وذلك لأن الصيد لا يتبع الآلة في الملكية وإنما هو تابع للصائد، ولذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له دون مالك الشبكة. وحيث إن عنوان الاصطياد والصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار أنه لم يفعل شيئاً بالمرة، وإنما هما صادقان على الميت لأنه الذي تصدّى له ونصب الشبكة، يكون الصيد في جميع التقادير قبل القسمة وبعدها، كانت الوصيّة بعين معينة أم لا ملكاً للميت، فيكون حاله حال سائر أمواله يخرج منها ديونه ووصاياه، ثمّ ينتقل الباقي إلى الوارث بالإرث.
بل وكذا الحال في عكس المسألة. بأن رمى سهماً فأصاب شخصاً عمداً أو سهواً، ثمّ مات قبل موت المصاب ثمّ مات المصاب، كانت عليه الدية، لفوات محل القصاص في العمد، ولا يذهب دم امرئ مُسلم هدراً. وتخرج من أصل تركته بلا خلاف فيه وإن كان القتل متأخراً.
و ليس الحكم في هذين المقامين إلّا لكون سبب الملكية في الأوّل، والضمان في الثاني، هو فعل الميت الموصي.
و لا يقاس ما نحن فيه بنتاج الحيوانات، كما توهمه بعض. بدعوى أنه لو كان يملك بقرتين متساويتي القيمة، فأوصى بإحداهما المعينة لزيد، ردّت الوصيّة في الزائد حتى ولو ولدت الثانية فأصبحت قيمة الأُولى تساوي الثلث، إذ لا يكون نقص الاُولى متداركاً بولد الثانية.
فإنّه من القياس مع الفارق. فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعاً لاُمه، على ما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في مباحث نكاح العبيد والإماء. بل وكذا الحكم في الإنسان أيضاً، على ما اخترناه في محله.
و عليه فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركاً بين الميت والوارث، وهذا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست